وأما الاستدلال بالإجماع التقديري ( 1 ) فلا يرجع إلى محصل ، لأن المناط في
حجية الاجماع هو الكشف عن دليل معتبر ، ولا معنى للكشف التقديري أو الدليل المعتبر
التقديري .
ولقد تعرضنا لعاشر التنبيهات في مبحث البراءة وهو استصحاب صحة العبادة
عند الشك في طرو مفسد ( 2 ) ، وكذا حاله فيما إذا تعذر بعض أجزاء المركب ( 3 ) ، فلا داعي
للتكرار .
هامش
1 - نفس المصدر : 398 سطر 14 .
2 - انظر أنوار الهداية 2 : 351 - 359 .
3 - نفس المصدر 2 : 380 - 385 .