الإبقاء العملي الذي هو وظيفة المكلف ( 1 ) ، أو الحكم بالإبقاء من قبل الشارع ( 2 ) .
ولا يخفى : أنه حينئذ يكون مسألة فقهية ولو في الاستصحابات الحكمية ، فإنه
على كلا التقديرين يكون وظيفة عملية غير ناظرة إلى الحكم الواقعي ، ولا حجة عليه ،
ولا طريقا إليه .
وإما أن يكون حجة على الواقع ، سواء كان أصلا اعتبر لأجل التحفظ على الواقع ،
كأصالة الاحتياط في الشبهة البدوية ، أو طريقا كاشفا عنه كسائر الأمارات
الكاشفة عن الواقع ، فحينئذ يكون مسألة أصولية ، وإطلاق الحجة عليه صحيح ، فإن
معنى الحجية هو كون الشئ منجزا للواقع ، بحيث لو خالفه المكلف مع قيامه عليه
يكون مستحقا للعقوبة .
مثلا : لو قام الدليل على وجوب الاحتياط في الشبهة البدوية ، يصير الاحتمال
حجة على الواقع ، بمعنى أنه لو احتمل المكلف وجوب شئ فتركه ، وكان واجبا واقعا ،
يصير مستحقا للعقوبة عليه ، وهذا معنى تنجيز الواقع ، والمنجز هو الحجة على الواقع ،
وليس المراد بالحجة في الأصول القياس المنطقي ، وإن اشتبه على بعض الأعاظم حتى
العلامة الأنصاري قدس سره ( 3 ) .
هامش
1 - فوائد الأصول 4 : 307 ، أجود التقريرات 2 : 343 ، درر الفوائد : 509 .
2 - حاشية الآخوند على الرسائل : 172 سطر 3 ، حاشية الكفاية ( تقريرات السيد البروجردي ) 2 : 339 .
3 - رسائل الشيخ الأنصاري : 2 سطر 12 ، وقد اختاره المحقق الهمداني في حاشيته على الرسائل ، وحكاه عن البعض
أيضا العلامة الأنصاري : هو الشيخ مرتضى ابن الشيخ محمد أمين بن شمس الدين بن أحمد بن نور الدين بن
محمد صادق الأنصاري ، الإمام الفقيه المؤسس شيخ مشايخ الإمامية ، وأحد جهابذة العلماء وأثبات المحققين ، من
ذرية الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري السلمي الخزرجي ، ولد في الثامن عشر من ذي الحجة عام 1214
ه في مدينة دزفول ، تفقه على عمه الفقيه الكبير الشيخ حسين الأنصاري ، ثم على الفقيه السيد محمد نجل السيد
علي الطباطبائي ، والفقيه المتبحر شريف العلماء المازندراني ، والمحقق المولى أحمد النراقي وآخرين ، وتخرج من
معهد درسه جماعة من أعاظم العلماء ، منهم : السيد ميرزا محمد حسن الحسيني الشيرازي ، والشيخ ميرزا حبيب الله
الرشتي ، والفقيه الشيخ جعفر التستري ، والفقيه الكبير السيد حسين الكوهكمري التبريزي ، والمحقق الشيخ محمد
كاظم الخراساني وغيرهم ، توفي ليلة الثامن عشر من جمادى الثانية عام 1281 ه ، ودفن في النجف الأشرف .
انظر : أعيان الشيعة 10 : 117 ، ريحانة الأدب 1 : 189 ، معارف الرجال 2 : 399 / 410 .