( 14 ) باب حكم ولاء المكاتب وولده وانّ من شرط ميراث المكاتب لم يصحّ 667
( 15 ) باب انّ المكاتب إذا أدّى بعض مال المكاتبة هل له أن يؤدّى ما بقى ضربة واحدة فيعتق أم لا 667
( 16 ) باب جواز مكاتبة المملوك على ما يزيد عن قيمته أو ينقص أو يساوى 669
( 17 ) باب حكم المكاتب إذا كان بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه 669
( 18 ) باب أنّ المكاتب المبعّض ان أوصى أو أوصى له جاز له من الوصيّة به قدر الحرّيّة و كذا كلّ مبعّض ويرث ويورث به قدر ما أعتق منه 670
( 19 ) باب أنّ من أعتق عند موته ثلث خادمه لا يجب على أهله أن يكاتبوه بل لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها 670
( 20 ) باب جواز إعطاء المكاتب من مال الصّدقة والزّكاة ليؤدّى مكاتبته 671
( 21 ) باب حكم المكاتب فى الحدود والدّيات والشّهادات والفطرة 673
( 22 ) باب ماورد في أنّ أوّل من كاتب لقمان الحكيم 675
أبواب الإستيلاد وأحكام امّ الولد 6 67
( 1 ) باب أنّ أمّ الولد مملوكة مادام سيّدها حيّاً وجواز أخذ الرّجل ما وهبه لأمّ ولده وجواز بيعها فى ثمن رقبتها مع إعسار مولاها 676
( 2 ) باب أنّ الجارية إذا أسقطت من سيّدها بعد موته فهى أمّ ولد وتنعتق و حكم بيع أمّ الولد من الرّضاع 676
( 3 ) باب أنّ من تزوّج أمة فأولدها ثمّ اشتراها لم تكن أمّ ولد و لم يحرم بيعها حتّى تحمل منه بعد تملّكها 677
( 4 ) باب أنّ أمّ الولد إذا مات ولدها قبل أبيه فهى أمة لا تنعتق بموت سيّدها ويجوز بيعها حينئذ 677
( 5 ) باب أنّ أمّ الولد إذا كان ولدها حيّاً وقت موت أبيه صارت من نصيب ولدها ، وانعتقت عليه إن لم يعتقها سيّدها قبل أو لم يوص بعتقها أو لم يكن عليه دين مستوعب 678
( 6 ) باب جواز جبر امّ الولد على الخدمة وعلى ارضاع الولد 680
( 7 ) باب حكم امّ الولد إذا مات سيّدها فأعتقت ثمّ تنصّرت وتزوّجت نصرانيّاً وولدت 680
( 8 ) باب حكم من زوّج أمّ ولده فولدت 681
جامع أحاديث الشيعة (منابع فقه شيعه) (فارسى) — صفحة 947
مساهمون: السيد البروجردي
ص٩٤٧