السفر يصلي الفرض على ظهر الدابة حسب الطاقة إن لم يقدر على النزول .
إذا حدث بالمبطون وهو في الصلاة ما ينقض وضوءه أعاد الوضوء وبنى على
صلاته ، وكذلك سلس البول إذا استبرأ ، ندب إلى لف خرقة على ذكره لئلا
تتعدى النجاسة ، ولا يلزمه تجديد الوضوء عند كل صلاة .
والمقيد والأسير في الكفار والمصلوب ، يصلون إيماء إذا عجزوا عن شرائط
الصلاة ، وإذا تضيق وقت الصلاة على الموتحل ( 1 ) والغريق والسابح ولم
يتمكنوا مما يصلون عليه أو فيه صلوا إيماء ، سجودهم أخفض من ركوعهم ،
مستقبلي القبلة ( 2 ) مع الامكان ، والعريان إذا فقد ما يستر به عورته من ثوب
أو حشيش أو غيره ( 3 ) وكان وحده آمنا من اطلاع بشر - صلى قائما ، وإن لم
يأمن ووجد نقبا صلى فيه قائما ، وإلا فجالسا ، وإن كانوا جماعة عراة
وأرادوا الجماعة صلوا من جلوس صفا واحدا لا يتقدمهم الامام إلا
بركبتيه ، ويكون ركوعه وسجوده إيماء ، سجوده أخفض من ركوعه ، والمقتدون
يركعون ويسجدون على الأرض جلاسا ، ولا يمكن أن تصلي معهم النساء إلا
خلف ( 4 ) حائل أو منفردين .
الفصل الثالث والعشرون
من فاته صلاة لم يكن مخاطبا بها ، كالمجنون ، والمغمى عليه ، والزائل العقل
بسبب من الله تعالى ، لم يلزمه قضاؤها إلا إذا أفاق وقد بقي من وقتها
مقدار أدائها أو مقدار ركعة منها ، ويستحب له قضاء ثلاثة أيام ، وأقله يوم
وليلة ، وكافر الأصل لا يلزمه أيضا قضاء ما فاته في حال كفره .
هامش
( 1 ) استوحل المكان : صار ذا وحل ، وهو الطين الرقيق . المصباح المنير .
( 2 ) في الأصل : الكعبة بدل القبلة .
( 3 ) في الأصل : وغيره .
( 4 ) في س : مع حائل .