مرضيا ، ولا يجوز إمامة المخالف في شئ من ذلك ولا الموافق إذا لم يكن
عدلا مرضيا ، ومن صلى خلف إمام ثم تبين أنه كان فاسقا أو كافرا لم
يجب عليه الإعادة ولا عليهما إذا تابا .
ويقدم في الجماعة أقرأهم ، ويعتبر في القراءة ما يحتاج إليه في الصلاة ،
فإن تساووا فأفقههم ، فإن تساووا فأشرفهم ، فإن تساووا فأقدمهم هجرة ، فإن
تساووا فأسنهم ( 1 ) في الاسلام ، وإن تساووا فأصبحهم وجها ، والهاشمي
المستجمع للصفات أولى من غيره .
ولا يجوز أن يوم أمي بقارئ ، ولا عبد بحر ، ولا أعرابي بمهاجر ، ولا
مقيد بمطلق ، ولا قاعد بقائم ، ولا مجذوم ولا أبرص ولا محدود ولا مفلوج بمن
ليس كذلك ويجوز بمثلهم ، ولا يجوز إمامة ولد الزنا ، ولا عاق والديه ،
ولا قاطع رحم ، ولا سفيه ، ولا أغلف ، ولا أن تؤم امرأة بخنثى ويجوز بالعكس ،
ويجوز أن يوم الأعمى بالبصير إذا كان معه من يوجهه إلى القبلة .
ويكره الاقتداء بمن يبدل حرفا بحرف ولا يأتي بالحروف على البيان
والصحة أو لا يفصح بالقراءة لعجمة أو غيرها ، أو يلحن في القراءة ، إذا لم
يحسن إصلاح لسانه ، فإن أحسن وتعمد اللحن بطلت صلاته وصلاة من اقتدى به إن
علموا بذلك ، فإن لم يعلموا فلا شئ عليهم ، ولا يتقدمن أحد على غيره في
مسجده ولا في منزله ولا في إمارته إلا بأمره وإذنه .
ويكره للرجل أن يصلي بقوم وهم له كارهون ، ويكره أن يوم المتيمم
بالمتوضئ ، والمسافر بالحاضر ، فإن فعل فإنه إذا أتم صلاته يقدم من
يصلي بهم تمام الصلاة ، ولا يمكن الصبيان والعبيد من الصف الأول . وإذا
( 2 ) صلي في مسجد
هامش
( 1 ) كذا في الأصل ولكن في س : فأسبقهم .
( 2 ) في الأصل : فإذا .