ومن هجمت دابته على دابة غيره في مأمنها فقتلتها أو جرحتها ضمن ذلك ، وإن
كانت هجمت المقتولة على القاتلة فلا .
من أتلف ما لا يحل تملكه للمسلم فلا شئ عليه إلا أن يكون للذمي وكان
مما يحل أكله عندهم ، [ أو كان مما لا يؤكل وقد أحرزه الذمي
كالملاهي ] ( 1 ) فإذن عليه قيمته ، ومن أتلف شيئا من الملاهي التي لا يجوز
تملكها ، كالطنبور والعود ونحو ذلك ، على مسلم ، فلا ضمان عليه ، وكذلك إذا
أتلفه على ذمي وقد أظهره ، وإن أتلفه في حرز للذمي ضمن [ وعلى صاحب الكلب
العقور ضمان ما يتلفه إذا لم يحفظه ، وكذا في السنور المعروف بآكل الطيور
وغير ذلك والله أعلم بالصواب وعليه التكلان ] ( 2 ) .
* * *
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين في كلا الموضعين موجود في س وفيها هنا تقديم
وتأخير وما في المتن مطابق للأصل .
( 2 ) ما بين المعقوفتين في كلا الموضعين موجود في س وفيها هنا تقديم
وتأخير وما في المتن مطابق للأصل .