الإبط ، كان على الأول دية ما جناه ، وعلى الثاني دية ما بقي بعده ، وإن
شاء اقتص منهما ورد على الثاني دية ما جناه الأول ، وأخذ من الأول
دية ما جناه فدفعها إلى الثاني .
ومن قطع يمين غيره ولا يمين له قطعت يساره ، فإن لم يكن له يسار قطعت رجله
اليمنى ، فإن لم تكن فاليسرى ، وما لم تتكامل فيه الشروط التي معها يجب
القصاص ففيه الدية .
فصل
يضمن الحر قيمة ما أفسده وأرش ما جناه عن عمد أو خطأ أو قصد أو سهو ، وما
يحصل من ذلك عند فعله ، أو فعل من يلي عليه ، فمن قتل حيوان غيره أو جرحه أو
كسر آلته أو مزق ثوبه أو هدم بناه ، ضمن ، وكذلك لو حصل شئ من ذلك بإحداثه
في طريق المسلمين أو في غيره من الملك المشترك أو ملك الغير الخاص ما لم
يبح له ، ويضمن ما يحصل بمداواته ، من فساد لم يبرأ إلى المداوى أو وليه
منه .
أو بإرساله جمله الهائج وكلبه العقور وسنوره المعروف بأكل الطيور أو
بإرسال غنمه ليلا ، ولا يضمن ما يجنيه نهارا إلا أن يكون أرسلها في ملك
غيره . ( 1 )
ويضمن ما تجنيه دابته بيدها إن كان راكبا لها أو قائدا ، ولا يضمن ما
تجنيه برجلها إلا أن يؤلمها بسوط أو لجام أو نحوه ، ويضمن كل ذلك إذا
كان سائقا ، ولم يحذر ، أو حاملا عليها من لا يعقل ، ويضمن ما يفسده إذا
نفرها إلا أن يكون قصد بذلك دفع أذاها عنه ، أو عمن يجري مجراه ،
ويضمن جناية الخطأ عن رقيقه وعمن هو في حجره .
هامش
( 1 ) في س : إلا أن يكون إرساله في ملك غيره .