[ أحكام الحضانة ] ( 1 )
الفصل الخامس عشر
إذا افترق الزوجان فالأم أحق بالطفل الصغير للتربية والحضانة من
الأب ، ونفقته على الأب ، وإذا بلغ الطفل حدا يميز بين ضره ونفعه في
العادة ، وهو سبع سنين فصاعدا ، فالأب أحق به إن كان ذكرا ، والام أولى
بها إن كانت أنثى ما لم تتزوج ، وإن كان الولد عاقلا رشيدا فله الخيار في
المقام عند أيهما شاء ، ذكرا كان أو أنثى ، غير أنه يكره للبنت مفارقة
أمها إلى أن تتزوج .
إذا فسق الأب فالأم أولى بها ، فإن فسقت هي أيضا ، سقطت حضانتها ، وكذا
إن تركت الحضانة باختيارها ، فالأب أولى به من أم الام ، وإذا كان
أحدهما مسافرا بقدر التقصير فالأب أحق به ، وإذا كان أحدهما كافرا ،
فالمسلم أولى به أيهما كان ، وإن كان أحدهما مملوكا ، فالحر أولى به ، وإن
كان الولد مملوكا ، فسيده أولى به ، وبعد الأبوين فالأولى بميراث الولد
أولى به ، فإن تساووا أخرج بالقرعة ، ومن فسق ( 2 ) أو كفر أو غاب فكمن مات .
* * *
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين منا .
( 2 ) في الأصل : ومتى فسق .