وكل واحد من المتعاقدين .
والأمة تجبر على إرضاع الولد ( 1 ) ، ولا يسترضع المرأة إلا عاقلة مسلمة
عفيفة وضيئة الوجه ، غير عمشاء ولا حمقاء ، ولا يجوز استرضاع الكافرة ، فإن
اضطر إلى ذلك ، فرخص في اليهودية والنصرانية خاصة ، بشرط أن يمنعها من
أكل المحرمات وشربها ، ولا يسلم الولد إليها تحمله إلى بيتها ، ولا يسترضع من
ولد من زنى مختارا .
هامش
( 1 ) في س : والأمة يجب عليها إرضاع الولد .