وله ( 1 ) استئناف نكاح كل منهما ( 2 ) وحكم المهر ما مضى ، وإن أرضعت واحدة
الرضعة الأخيرة انفسخ نكاحهما جميعا ، والتحريم والمهر كما سبق ، ثم
أرضعت الأخرى الرضعة الأخيرة ، فإن كان دخل بالكبيرة انفسخ نكاح
الثانية ، وإلا فلا ، ثم أرضعت الثالثة الرضعة الأخيرة صارت الثالثة
أخت الثانية من رضاع ، وينفسخ نكاحهما .
إذا كانت له زوجة صغيرة حرة ، وأخرى أمة ، ولها لبن ( 3 ) من غيره فأرضعت
الأمة الصغيرة انفسخ نكاح الصغيرة إن كان وطأ الأمة وحرمت على التأبيد ،
لأنها بنت موطوءته وإن لم يطأها لم ينفسخ نكاح الصغيرة ، وحرمت الأمة
أبدا ، لأنها أم زوجته .
وإن كانت له زوجة صغيرة لها دون الحولين ، وكبيرة لها لبن من غيره فطلقهما
معا فتزوج بهما آخر معا ، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاحهما
معا ، وتحرم الكبيرة على الزوجين معا أبدا ، أما على الأول فلأنها
الآن أم من كانت زوجته ، وعلى الثاني ، لأنها أم من هي زوجته ، وتحرم
الصغيرة عليهما أبدا إن دخلا بالكبيرة وإلا فلا ، وإن دخل بها أحدهما
فكما مضى .
وكذا رجل له زوجة كبيرة ، وآخر له زوجة لها دون الحولين ، فطلق كل منهما
زوجته وتزوجهما الآخر ، فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة عليهما
جميعا أبدا ، ولا تحرم الصغيرة على كل منهما إن لم يدخلا بالكبيرة .
إذا أتت المرأة بولد ونفاه زوجها باللعان ، فأرضعت مولودا بلبن هذا
الولد ، حصل التحريم بين الصبيين دون الزوج ، ثم إن أقر به ثبت
نسبه وتبعه حكم
هامش
( 1 ) في س : فله .
( 2 ) في س : على كل منهما .
( 3 ) وبها لبن .