لا يحرم . إذا رضع من لبن در لبكر أو لثيب غير مرضعة العدد المعتبر لم
يحرم ، وكذا لو در لرجل ( 1 ) لبن فرضع منه ، أو رضع طفلان من لبن شاة أو بقرة
ونحوها .
من كانت له امرأة لها دون الحولين وكبيرة لها لبن من غيره ، فإن أرضعت
الصغيرة انفسخ نكاحهما ، لجمعه بين أم وبنتها ، وحرمت الكبيرة عليه أبدا ،
وكذا الصغيرة إن كان دخل بالكبيرة ، وإلا استأنف العقد على الصغيرة ،
وعليه نصف مهر الصغيرة ويسقط مهر الكبيرة ، لحصول الفسخ منها ، ويرجع الزوج
بمهر الصغيرة على الكبيرة ، لأنها حالت بينهما ، وإن كان دخل بالكبيرة لم
يسقط شئ من مهرها ، وإن كانت المرضعة مكرهة على إرضاعها لم يلزمها شئ .
إذا كان ( 2 ) له أربع زوجات ، ثلاث لهن دون الحولين ، وكبيرة لها لبن من
غيره ، فأرضعت صغيرتين معا الرضعة الأخيرة ، كأن أرضعت كلا منهما
الرضعات التي قبلها ، ثم سلمت إلى كل منهما ثديا ، فارتضعتا جميعا ،
ورويتا معا في حالة واحدة ، انفسخ نكاح الكبيرة والصغيرتين ، وحرمت الام
على التأبيد دخل بها أو لا ، وحرمت الصغيرتان أبدا إن دخل بالام ،
وإلا حرمتا تحريم جمع ، وله استئناف النكاح على كل منهما ، وحكم المهر ما
مضى .
فإذا أرضعت الكبيرة الصغيرة الثالثة ، وكان دخل بالكبيرة انفسخ نكاحها ،
وحرمت أبدا ، ( 3 ) وإن لم يدخل فنكاح الصغيرة بحاله ، وإن كانت الكبيرة أرضعت
إحداهن الرضعة الأخيرة فانفسخ نكاحهما [ معا ] ( 4 ) ثم أرضعت الثانية
والثالثة معا انفسخ نكاحهما معا ، فإن كان دخل بالكبيرة حرمتا أبدا ،
وإلا فتحريم جمع ،
هامش
( 1 ) في س : للرجل .
( 2 ) في س : لو كان .
( 3 ) كذا في الأصل وس ولكن في حاشية الأصل : انفسخ نكاحها وحرمتا .
( 4 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .