حيين كره أكله .
إذا وقع في القدر دم قليل ثم غلى جاز أكل ما فيها ، لان النار تحيل
الدم ، فإن كان كثيرا لا يؤكل ما فيه إلا اللحم فإنه يوكل بعد الغسل ،
ويكره أكل ما عالجه الجنب والحائض من الطعام إذا لم يتحفظ ، ويحرم إن علم
أنه يفسد ( 1 ) الطعام بالنجاسة ولا يحترز ، وإن كان مأمونا فلا بأس .
لا يجوز الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة ، ولا يصير المأكول ولا
المشروب حراما بالاكل والشرب فيها ( 2 ) وإنما حرم استعمالها في ذلك ، فإن
كان قدحا مفضضا أو مذهبا بعضه ، فأكل أو شرب متجنبا موضع الذهب
والفضة ، فلا بأس .
ولا يجوز أكل الطين إلا القليل من تربة الحسين - عليه السلام للاستشفاء
خاصة دون الكثير .
ويكره الأكل والشرب على الجنابة ، ويكره أكل اللحم نيا حتى تغيره
النار أو الشمس .
ولا بأس أن يأكل الانسان من بيت من ذكره الله في قوله : " أو بيوت
آبائكم . . . " الآية ، ( 3 ) بغير إذن صاحبه ولا يجوز حمل شئ منه ولا إفساده .
والثمار في البساتين ما لم يجنها صاحبها جاز للمارة أكل شئ منها بلا إذن
صاحبها ، فأما الحمل منها فلا ، ومن وجد طعاما فليقومه على نفسه ، ثم يأكل
منه ، فإذا جاء صاحبه رد عليه ثمنه .
هامش
( 1 ) في س : إن علم أنه يعمل .
( 2 ) في الأصل : والشرب منها .
( 3 ) النور : 61 .