ذلك ( 1 ) إذا لم يشاهد المسلم أخذ الكافر إياهما حيا ، ( 2 ) والأول أحوط .
ولا يحل من السمك إلا ما كان له فلس ، ولا يحل أكل الدبا من الجراد وهو
الذي يقفز ولا يستقل بالطيران . ولا يحل من السمك ما مات في الماء ولا من
الجراد ما مات في الصحراء ، وكذا حكم ما مات من السمك لذهاب الماء عنه ، وما
مات من الجراد لوقوعه في ماء أو نار .
إذا صيد سمك ( 3 ) وجعل في شئ وأعيد في الماء فمات فيه لم يحل أكله .
إذا اصطاد سمكة فانفلتت من يده وبقيت فيها قطعة منها وذهب الباقي حيا
حل أكله .
إذا اصطاد سمكة وفي جوفها أخرى من جنس ما يوكل حل أكلها .
إذا وثبت سمكة من الماء فماتت ، فإن أدركها الانسان وهي تضطرب جاز له
أكلها وإلا فلا . ويكره صيد السمك يوم الجمعة قبل الزوال .
* * *
هامش
( 1 ) في س : لا يحل أكل ذلك .
( 2 ) الشيخ : المبسوط : 6 / 276 .
( 3 ) في س : إذا أخذ سمك .