والصوم في الشهر الأول ثلاثة أيام ، وفي الثاني عشرة أيام ، أو في
كل شهر سبعة أيام ، مخيرة في ذلك .
أما المعتادة فعلى أربعة أقسام :
الأول : من لها عادة بلا تميز ، ( 1 ) مثال ذلك : أن جرت عادة حيضها في
الخمسة الثانية من الشهر ، فرأت الدم من أول الشهر واستمر بها ، تجعل
ابتداء حيضها من الخمسة الثانية ، وإذا كانت عادتها خمسة أيام في كل شهر
فرأت الدم قبلها أو بعدها بخمسة ولم تر فيها شيئا ، كان حيضا ( 2 ) قد
تقدم أو تأخر ، وإن اعتادت الدم في أول كل شهر خمسة فرأت ذلك في بعض
الشهور على العادة وطهرت عشرة أيام ثم رأت دما ، فإن انقطع دون أكثر
مدة الحيض كانت حيضة ثانية ، وإن استمر كذلك عملت على عادتها في الخمسة
الأولى وجعلت الباقي استحاضة .
والثانية : من لها عادة وتميز كأن اعتادت الحيض من أول كل شهر خمسة
أيام فرأت في شهر عشرة أيام دم الحيض ، ثم رأت [ بعدها ] ( 3 ) دم الاستحاضة
واتصل ، يكون حيضها عشرة أيام ، اعتبارا بالتميز ، وكذا إذا اعتادت ثلاثة
أيام من كل شهر ، فرأت ستة أيام في أول الشهر دما أحمر وأربعة أيام
دما أسود واتصل ، أو اعتادت خمسة من أول الشهر فرأت في أول الشهر
ثلاثة أيام دما أحمر وثلاثة أسود وأربعة أحمر واتصل ، كان حيضها في
المسألتين الدم الأسود اعتبارا بالتميز وإن عملت في هذه المسائل على
العادة دون التميز لقولهم - عليهم السلام - : المستحاضة ترجع إلى عادتها
( 4 ) ولم يفصلوه كان قويا .
هامش
( 1 ) في الأصل : ولا تميز .
( 2 ) في س : كان حيضها .
( 3 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .
( 4 ) لاحظ الوسائل : 15 ، ب 5 من أبواب العدد ، والوسائل : 2 ، ب 5 من أبواب
الحيض .