أن لا يخرج من حديه ، وما رأته بصفة الاستحاضة استحاضة .
وإذا رأت المبتدئة ثلاثة أيام [ دم الحيض وثلاثة أيام ] ( 1 ) دم الاستحاضة
وأربعة أيام كدرة ( 2 ) كان الكل من الحيض ، وإنما يحكم بالطهر إذا جاوز
العشرة ، وإن رأت ثلاثة أيام دم الاستحاضة ثم ثلاثة دم الحيض ثم دم
الاستحاضة وجاوز العشرة ، فما هو بصفة دم الحيض حيض وما هو بصفة دم
الاستحاضة طهر ، تقدم ذلك أو تأخر ، إذ ليست الثلاثة المتقدمة أولى
بالإضافة إلى الحيض [ من المتأخرة ، فسقطا وعملت على التعيين فيما بصفة دم
الحيض ] ( 3 ) وكذلك إن رأت دم الاستحاضة خمسة ثم رأت باقي الشهر دم الحيض ،
فأول ما رأته بصفة الحيض حيض إلى تمام العشرة وما بعدها استحاضة ، فإن
استمر ذلك جعلت بعد الحيضة الأولى عشرة أيام طهرا ، وما بعدها استئناف
حيضة ثانية ، وإن رأت ثلاثة عشر يوما دم الاستحاضة . ثم رأت الحيض واستمر
بها ، كان ثلاثة من الأول حيضا ، والعشرة طهرا ، وما بعدها حيضة ثانية .
وثانيها : أن لا يتميز لها وهو أن ترى الدم أقل من ثلاثة أيام دم
الحيض وبعدها دم الاستحاضة إلى آخر الشهر ، فيجب أن ترجع إلى عادة نسائها
من أهلها .
وثالثها : أن لا تكون لها نساء أو كن مختلفات العادة ، فلترجع إلى لداتها
( 4 ) من بلدها .
ورابعها : أن لا يكون لها لدات أو كن في العادة مختلفات ، فلتترك الصلاة
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين موجود في س وهو الصحيح لاحظ المبسوط : 1 / 46 .
( 2 ) في الأصل : دم كدرة .
( 3 ) ما بين المعقوفتين موجود في س وهو الصحيح لاحظ المبسوط : 1 / 46 .
( 4 ) اللدة : الترب والجمع لدات ولدون . لسان العرب .