كتاب العارية
العارية ضربان : مضمونة وغير مضمونة ، فالمضمونة العين والورق ( 1 ) على كل
حال وما عداهما بشرط التضمين أو التعدي أو التفريط ، وغير المضمونة ما
عدا ذلك .
وإذا اختلف المالك والمستعير في التضمين أو التعدي ، وفقدت البينة ، فعلى
المستعير اليمين ، وإذا اختلفا في مبلغ العارية أو قيمتها ، أخذ ما أقر به
المستعير ، وكان القول قول المالك مع يمينه فيما زاد على ذلك .
وإذا اختلف مالك الدابة وراكبها فقال المالك : آجرتكها ، أو غصبتنيها ، وقال
الراكب : بل أعرتنيها ، فالقول قول الراكب مع يمينه ، وعلى المالك البينة ،
وكذا إذا اختلف مالك الأرض وزارعها .
إذا استعار دابة ليحمل عليها وزنا معينا ، فحمل أكثر منه ، أو ليركبها
إلى مكان معين ، فتعداه ضمن ، ولو ردها إلى المكان المعين .
إذا أذن مالك الأرض للمستعير في الغراس ( 2 ) أو البناء ، فزرع جاز ،
هامش
( 1 ) الورق - بكسر الراء والاسكان للتخفيف - : النقرة المضروبة ، ومنهم من
يقول : النقرة مضروبة كانت أو غير مضروبة . المصباح المنير .
( 2 ) في الأصل : إذا أذن مالك المستعير للغراس .