أخذ قدره بلا زيادة ما لم يكن وديعة عنده للغاصب ، فإن الاخذ منها لا يجوز
بلا علم الغاصب .
من أودع وديعة بشرط الضمان بطل الشرط ، إذا كانت الوديعة غير محرزة
كدنانير في إناء مفتوح الرأس فأخذ منها دينارا ضمن ما أخذ دون الباقي ،
فإن رده بعينه إلى موضعه ، أو رد بدله ولم يخلطه بالباقي ضمن ذلك القدر ،
وإن خلطه بالباقي ضمن الكل للتصرف فيه ، وكذا إذا خلط الودائع بعضها
ببعض .
وإذا أودع حيوانا وغاب صاحبه فلم يقم بسقيه والانفاق عليه ضمن .
إذا أودعه وديعة ولم يقل اجعلها في موضع كذا بل أطلق يلزمه أن يحفظها في
حرز مثلها ، وإن قال : ضعها في موضع كذا ، فخالفه بلا عذر ضمن .
إذا اتجر المودع بمال الوديعة فالربح لصاحبها والخسران على المودع .
من أخذ الوديعة من صبي فتلفت بلا تعد منه ضمن إذ لاحكم لايداع الصبي
وليس له الاخذ منه ولا يزول الضمان بردها عليه ، بل عليه أن يردها على
وليه .
إذا وجد في روزنامچة ميت مكتوب : لفلان عندي كذا ، لم يلزم الورثة رد
ذلك عليه بمجرد ذلك .
* * *
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — صفحة 309
مساهمون: قطب الدين البيهقي الكيدري
ص٣٠٩