كتاب الصلح والقسمة
الصلح جائز ما لم يود إلى تحليل حرام أو تحريم حلال ، ولا يحل أن يأخذ
بالصلح ما لا يستحق ولا يمنع به المستحق وهو جائز مع الانكار .
إذا صالح غيره على نصيبه مما ورثاه بشئ معلوم جاز .
نفسان لكل منهما حق عند صاحبه ، أحاط علما بمقداره أو لا ، فاصطلحا على
أن يتتاركا ويتحللا جاز ، ولا رجوع لأحدهما على الآخر إن كان بطيبة نفس
منهما .
من كان له على غيره ألفان فأبرأه من ألف وقبض الباقي ، فاستحقه آخر ورده
على المستحق فلا رجوع له فيما أبرأه لأنه لم يشترط ( 1 ) في الابراء سلامة
الباقي له .
ادعى اثنان دارا في يد آخر ، أنها بينهما نصفين ، وصدق المدعى عليه
أحدهما ، وكذب الآخر ، يرجع المكذب على المصدق بنصف ما صدق فيه ، فإن
صالح المقر المقر له من المقر به على مال بإذن صاحبه صح ، وكان
المال ( 2 ) بينهما نصفين ، وإن كان بغير إذنه ، صح الصلح في حقه دون حق
صاحبه .
هامش
( 1 ) في الأصل : لم يشرط .
( 2 ) في الأصل : إن كان المال .