البينة ، ويقبل قول الأب أو الجد له أنه أنفق على الصبي أو على عقاره
بلا بينة ، ولا يقبل من الوصي إلا ببينة ، ويستحق الولي أجرة مثله في
القيام بأمر اليتيم .
ومتى تصرف الولي على وجه لاحظ لليتيم فيه بطل ، ولم يستحق أجرا ،
ولا يصح بيع الصبي وشراؤه إلا بعد أن يبلغ عشر سنين فصاعدا ويكون
رشيدا .
للأب الفقير أن يأخذ من مال الولد الغني نفقته بلا إسراف ، إذا لم ينفق
عليه الولد ، وإن كان منفقا فلا يجوز إلا بإذنه ، وله أن يأخذ منه ما يحج
به الفرض خاصة بلا إذنه ، ولا يجوز أن يأخذ من مال ولده الصغير إلا قرضا ،
ويجوز أن يقوم جارية ولده قيمة عادلة على نفسه ، ويضمنها ، ثم يطأها ما لم
يطأها الولد ، ولا لامسها بشهوة ، ولا يجوز للولد أن يأخذ من مال الوالدين
( 1 ) بلا إذن منهما إلا ما يمسك به رمقه عند الخوف من تلف النفس ، ولا يجوز
للمرأة أخذ مال زوجها بلا إذنه ، إلا المأدوم على الاقتصاد .
* * *
هامش
( 1 ) في الأصل : من مال أبويه .