كتاب التفليس والحجر
المفلس من ركبته الديون وماله لا يفي بقضائها . ويجب على الحاكم
الحجر عليه بشروط أربعة :
أحدها : ثبوت إفلاسه .
والثاني : ثبوت الديون عليه .
والثالث : كونها حالة .
والرابع : مسألة الغرماء الحجر عليه . فإذا حجر عليه تعلق بحجره أحكام
ثلاثة :
أولها : تعلق ديونهم بالمال الذي في يده .
وثانيها : منعه من التصرف في ماله بما يبطل حق الغرماء ، كالبيع والهبة
والاعتاق والمكاتبة والوقف ، ولو تصرف لم ينفذ تصرفه ، ويصح تصرفه فيما
سوى ذلك ، من خلع ، وطلاق ، وعفو عن قصاص ، ومطالبة به ، وشراء بثمن في
الذمة ، ولو جنى جناية توجب الأرش ، شارك المجني عليه الغرماء
بمقداره [ لان ذلك حق ثبت على المفلس بغير اختيار صاحبه ] ( 1 ) ولو أقر
بدين وذكر أنه كان
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .