ركوبها ، أو الانتفاع بها ، أو الرجوع على الراهن بما أنفق ، فإن احتاجت
الماشية إلى الرعي ، كان على الراهن رعيها بالنهار ، ثم يأوي بها إلى
المرتهن بالليل .
إذا دبر عبده ثم رهنه ، صح رهنه وبطل تدبيره .
إذا رهن عصيرا ، ثم صار خمرا ، زال ملك الراهن ، وانفسخ الرهن ، فإن
صار ( 1 ) بعده خلا ، عاد ملك الراهن كما كان ، وعاد الرهن بحاله .
لا يدخل الشجر والبناء في رهن الأرض إلا بالشرط ، فإن رهن الأرض بحقوقها
دخل فيها ذلك ، وإن رهن حيوانا حاملا ، لم يدخل الحمل في الرهن إلا
بالشرط ، وإن حمل في حال الارتهان ، كان مع أمه رهنا .
إذا رهن نخلا مثمرا أو موبرا أو دار غلة أو أرضا أو غنما أو غيرها ،
لا يدخل الثمرة ولا الغلة ولا الأجرة في الرهن إلا بالشرط .
إذا رهن أرضا بيضاء وسلمها إلى المرتهن ، ثم نبت فيها شجر بإنبات
الراهن ، أو حمل السيل إليها نوى ( 2 ) فنبتت فيها ، لم يدخل في الرهن .
إذا وضعا الرهن على يد عدل ، وشرطا أن يبيعه العدل وقت حلول أجل المال ،
صح [ وكان ] ( 3 ) توكيلا في البيع ، ولا ينعزل بعزل الراهن والمرتهن عن البيع
( 4 ) إذا كانت الوكالة شرطا في عقد الرهن ، ويجب على الوكيل ألا يبيعه في
المحل إلا بإذن المرتهن ومطالبته ، ولا يحتاج إلى إذن الراهن .
إذا امتنع الراهن عن قضاء الدين في محله ، وعن بيع الرهن ، حبسه
هامش
( 1 ) في س : فإذا صار .
( 2 ) النوى : العجم ، الواحدة نواة . المصباح المنير .
( 3 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل ، وهوا لصحيح .
( 4 ) في الأصل : على البيع .