وإذا استدانت المرأة على زوجها ، في حال كونه غائبا عنها ، وجب عليه قضاء ما
أنفقته ( 1 ) بالمعروف لا ما زاد عليه .
من مات حلما عليه من دين موجل ، ولا يحل ماله من دين ( 2 ) وقد روي من
طريق الآحاد أنه يحل أيضا ( 3 ) ولا يثبت الدين في التركة إلا بإقرار
جميع الورثة ، أو شهادة عدلين منهم ، أو من غيرهم به ، مع يمين المدعي ، فإن
أقر بعضهم ولم يكن على ما ذكرناه ، لزمه من الدين بمقدار حقه من التركة ،
ولم يلزم غيره .
ومتى لم يترك المقتول عمدا ما يقضى به دينه ، لم يجز لأوليائه القود إلا
أن يضمنوا قضاءه .
إذا استدان العبد بغير إذن سيده ، فلا ضمان عليه ولا على السيد إلا أن
يعتق فيلزمه الوفاء ، وروي أنه يستسعي العبد في ذلك في حال العبودية . ( 4 )
* * *
هامش
( 1 ) في س : قضاؤه وما أنفقته .
( 2 ) كذا في الأصل ولكن في س : ولا يحل له ماله من دين .
( 3 ) الوسائل : 13 ، ب 12 ، من أبواب الدين والقرض ، ح 1 و 4 .
( 4 ) نفس المصدر : ب 31 ، ح 1 .