وإذا استأجره لحفر عشرين بعشرة دراهم أو أقل أو أكثر ، قسم على مائة قسم
وعشرة أقسام ، وذلك لان حفر ما قرب من الأرض أسهل ، لأنه يخرج التراب
من قرب . وإذا استأجره لحفر الأنهار والقنى ، جاز تقدير ذلك بالأيام
والشهور وبالعمل ، ومتى قدره بالعمل أراه الأرض مقدار طولها وعرضها
وعمقها .
إذا استأجر امرأة للرضاع مطلقا ، لم يلزمها مراعاة الصبي وتربيته إلا
بالشرط ، ومن شرط صحة ذلك تقدير المدة ، ومشاهدة الصبي ، وتعيين الأجرة ،
فإن استأجرها بنفقتها وكسوتها ، لم يصح ، لأنه مجهول .
إذا آجر عبدا مدة ، ثم أعتقه ، نفذ العتق ، وصح الإجارة ، وليس للعبد
الرجوع على سيده بأجرة المثل ، لما يلزمه من العمل في الإجارة بعد
العتق .
إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو شيئا من ماله صحت الإجارة ، فإن
( 1 ) بلغ الصبي قبل انقضاء المدة ، لم يكن له فسخها فيما بقي ، ومتى تيقن
الوصي ، أنه يبلغ قبل مضي المدة ، بطل إجارة ما زاد على وقت البلوغ .
إجارة المشاع جائزة ، ويقوم المستأجر مقام المالك ، ويجوز إجارة الدراهم
والدنانير والحلي ، بشرط أن يعين جهة الانتفاع بها ، فإن لم يعين فلا .
إذا تلف الشئ في يد صانع بتعد منه ، فعليه ضمانه ، وأما بغير التعدي
فلا ،
هامش
( 1 ) في س : فإذا .