وسط النهار أيضا .
إذا استأجر عبدا من مولاه فأبق ، انفسخ الإجارة ، كالدار إذا انهدمت ،
وللمستأجر الخيار ، لأنه يرجو رجوع الآبق قبل تقضي المدة ، فإن رجع انفسخ
العقد فيما مضى من المدة دون ما بقي .
إذا اكترى دارا ثم انهدم بعضها لم يجبر المكري على بناء ذلك وللمكتري
الخيار بين الفسخ والامضاء فيما بقي من المدة ، فإن كان ذلك من قبل
المكتري أو بتفريط منه ، كان ضامنا له ، وعليه مال الإجارة ، وإذا انسدت
البالوعة أو انطم ( 1 ) الخلاء بعد الإجارة ، فعلى المكتري كنسها .
إذا استأجر دارا فأسكنها حدادا أو قصارا وتقطع البناء بصناعتهما ،
فلصاحبها الأجرة المسماة ، وأرش ما نقص من قيمتها بالتعدي .
إذا آجر عبدا سنة ، فمات العبد قبل القبض أو بعده ، قبل الاستنفاع به ،
انفسخ العقد ، وإن مات بعد الاستنفاع به في أثناء السنة ، انفسخ العقد فيما
بقي منها ، وله الأجرة بمقدار ما مضى من السنة ، وهكذا الدار إذا انهدمت .
إذا استأجر دابة من موضعه إلى أخرى ثم تجاوز بها من حيث استأجرها إليه ،
يلزمه الأجرة المذكورة وأجرة المثل في المسافة الزائدة ، ويكون ضامنا
لها إن لم يكن معها صاحبها ، للتعدي ( 2 ) إلى أن يردها إلى صاحبها في
الموضع الذي استأجرها فيه ، ومع صاحبها لا ضمان .
إذا اكترى دابة ليركبها هو ، لم يجز أن يركبها غيره ، فإن فعل فهلكت أو
عابت فعليه الضمان أو أرش العيب ، ومتى هلكت الدابة بتعد من قبل
المكتري لزمه قيمتها أكثر ما يكون من وقت تعديه إلى حين هلكت .
هامش
( 1 ) طم البئر طما - من باب قتل - : ملأها حتى استوت مع الأرض . مجمع
البحرين .
( 2 ) كذا في الأصل ولكن في س : من حين التعدي .