وبنى ( 1 ) فيها فله الغلة ، ولصاحب الأرض طسقها . ( 2 ) من آجر أرضا ثم باعها
لم تبطل الإجارة ، سواء كان بحضرة المزارع أو لا ، وصح البيع ، وعلى المشتري
الصبر إلى انقضاء مدة المزارعة ، وكذا يصبر ورثة المشتري إن مات ، وتبطل
المزارعة بموت المؤجر أو المستأجر .
إذا اكترى شيئا مدة معلومة فمضت وكان متمكنا منه استقرت عليه
الأجرة ، سواء تصرف وانتفع أو لا .
* * *
هامش
( 1 ) في س : أو بنى .
( 2 ) الطسق - كفلس - : الوظيفة من خراج الأرض المقررة عليها ، فارسي
معرب . مجمع البحرين . قال الحلي في السرائر : ومن أخذ أرض إنسان غصبا فزرعها
أو عمرها وبنى فيها بغير إذن المالك ، كان لصاحب الأرض قلع ما زرع فيها
وبنى وأخذ أرضه وله أجرة المثل على الغاصب مدة ما كانت في يده ، فإن كان
الغاصب زرع فيها وبلغت الغلة كانت للغاصب ، لأنها نماء بذره ، ويكون لصاحب
الأرض طسق الأرض . والطسق : الوظيفة توضع على صنف من الزرع لكل جريب ، وهو
بالفارسية تسك فأعرب وهو كالأجرة . لاحظ السرائر : 2 / 448 .