إذا اكترى أرضا وأطلق لم يجز ، لأنها تصلح لمنافع مختلفة متباينة ، فلابد
من تعيين جنس منها .
إذا اكترى أرضا سنة ليغرسها ، فانقضت المدة ، فله قلع ما غرس ، شرط عليه
المكري ( 1 ) ذلك أو لا ، لأنه ملكه ، فإن لم يرد قلعه فالمكري بالخيار
بين أن يغرم قيمته ويجبر المكتري على ذلك ، وبين أن يجبر المكتري على قلعه
بشرط أن يغرم ما ينقص من الأرض بالقلع .
إذا اكترى أرضا بشرط أن يزرعها بنفسه لم يجز أن يعطيها غيره ، ولا بأس أن
يشارك غيره أو يقيم ( 2 ) فيها من يقوم مقامه إذا زارعه مطلقا ، وإذا زارعها
على النصف أو الثلث جاز أن يوجرها بأكثر من ذلك أو أقل .
وأما إن استأجرها بالدراهم أو الدنانير ، فلم يجز أن يوجرها بأكثر إلا
بإحداث حدث يصلحها ، وإن شرط صاحب الأرض على المزارع جميع مؤنة الأرض كان
عليه والبذر منهما على ما شرطا ، وكذا إن شرطا أن يكون ( 3 ) على المزارع خراج
الأرض ومونة السلطان جاز ، وما زاد من المونة من قبل السلطان لم يكن
على المزارع ، وإن لم يمكن صاحب الأرض المزارع من التصرف فيها إلى
انقضاء المدة ، فلا شئ عليه ، فإن مكنه بعد مضي بعض المدة فعليه أجرة
ما تصرف فيها لا غيره .
والمزارعة لا تصح إلا بأجل معلوم ، فإن لم يذكر الاجل ، فما خرج فلصاحب
الأرض ، وللمزارع ما أنفق فيها وأجرة المثل ، ومن زرع أرض غيره غصبا أو
عمرها
هامش
( 1 ) في الأصل : المكترى .
( 2 ) في س : وأن يقيم .
( 3 ) كذا في الأصل ولكن في س : وكذا إن شرط أن يكون .