إذا ساقاه على أنه إن ساقاها بماء السماء أو سيح فله الثلث ، وإن ساقاها
بالنضح أو الغرب ( 1 ) فله النصف ، بطل ، لأنه عمل مجهول ، فالثمرة لرب
النخل ، وللعامل أجرة المثل .
فصل في المزارعة
المزارعة استكراء الأرض ببعض ما يخرج فيها . ولا يصح على سهم معين ، كأن
يكون الشتوي لأحدهما والصيفي للآخر ، أو يكون لأحدهما أرطال معلومة ،
وإنما يصح إذا زارعه على سهم مشاع ، كأن يجعل له النصف ، أو الثلث [ أو
الربع ] ( 2 ) أو أقل أو أكثر .
ويجوز إجارة الأرض للزراعة بكل ما يجوز أن يكون ثمنا من الدراهم
والدنانير ( 3 ) والطعام وغير ذلك ، بعد أن يكون في الذمة ، ولا يكون من
تلك الأرض .
ويجوز أن يكتري رب الأرض نصف عمل الأكار ( 4 ) ونصف عمل آلته بشئ من
الدراهم والدنانير ، ويكريه نصف أرضه بمثله والبذر بينهما ، ويتقاصان في
الاجرين .
إذا أكرى أرضا مدة معلومة ، فأراد المكتري أن يزرعها ما لا يدرك في تلك
المدة ، كان للمكري منعه من ذلك في الحال ، فإن زرع فليس له المطالبة بالقلع
إلا
هامش
( 1 ) الغرب - مثل فلس - : الدلو العظيمة . المصباح المنير .
( 2 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .
( 3 ) في الأصل : من الدرهم والدينار .
( 4 ) الأكار : اسم الفاعل للمبالغة من أكرت الأرض : حرثتها والجمع أكرة
كأنه جمع آكر وزان كفرة جمع كافر . المصباح المنير .