ولا يجوز أن يشترط ( 1 ) للعامل مثلا ألف رطل ، أو خمسمائة رطل بل ينبغي أن
يشترط ( 2 ) له سهما من سهام الثمرة .
إذا ساقاه على أن يكون له ثمرة نخلات بعينها ، بطل ، وكانت الثمرة لرب
الأرض وللعامل أجرة المثل .
كل ما يستزاد به في الثمرة ، فعلى العامل ، وكل ما فيه ( 3 ) حفظ الأصل
فعلى رب المال ، وإن شرط أحدهما بعض ما يلزمه على الآخر ، جاز ما دام يبقى
للعامل عمل ، وإلا بطلت المساقاة .
وينبغي أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة ، أو حين بقي للعامل عمل يستزاد
به الثمرة ، كالتأبير والسقي ، فإن لم يبق إلا اللقاط والجذاذ ( 4 ) فلا
مساقاة . وخراج الثمرة على رب الأرض . ( 5 )
إذا ساقاه العامل ( 6 ) على أن يعمل معه رب المال بطل ، وإن شرط أن يعمل معه
غلام رب المال جاز ، لأنه ضم مال إلى مال ، ما لم يكن العمل في ملك
خاص للعامل ، ولا يكون نفقة الغلام على العامل إلا إذا شرط .
إذا قال للعامل : ساقيتك على أن لك النصف من الثمرة ( 7 ) صح ، ولو قال ( 8 )
: ساقيتك على أن النصف لي من الثمرة ، لم يصح ، وللعامل أجرة المثل .
وتنفسخ المساقاة بموتهما أو بموت أحدهما .
هامش
( 1 ) في الأصل : أن يشرط .
( 2 ) في الأصل : أن يشرط .
( 3 ) في س : وكل ما فيها .
( 4 ) اللقاط من اللقط وهو أخذ الشئ والاسم اللقاط . لسان العرب .
والجذ : القطع . مجمع البحرين .
( 5 ) في الأصل : على النخل .
( 6 ) في الأصل : إذا ساقى العامل .
( 7 ) في س : على أن النصف لك من الثمرة .
( 8 ) في الأصل : إذا قال .