وحلة بحلتين ، وحمار بحمارين . ويجوز بيع مد من بر ودرهم بمدي
بر ( 1 ) وبيع دينار وألف درهم بألف دينار ، وزيادة كل ذلك نقدا .
لا يجوز بيع التمر بالتمر إذا كان خرصا بما يوجد منه .
ومن كان معه دراهم أو دنانير محمول عليها ، لم يجز صرفها بالجياد إلا بعد
بيانها وإن كانت صارت إليه بالجياد .
إذا اشترى سلعة بدراهم أو دنانير معينة لم يجز تسليم غيرها إلا برضاء
البائع .
إذا خرج المبيع من غير جنس ما وقع عليه البيع ، بطل البيع ، وإن خرج بعض من
غير جنسه دون الباقي ، بطل البيع في ذلك البعض خاصة .
إذا اشترى دراهم بدنانير بأعيانها ، فوجد ببعضها عيبا ، كان البيع صحيحا ،
وللمشتري أن يرد المعيب بالعيب ، أو يفسخ البيع في الجميع ، وإن كان في
الذمة بلا تعيين ( 2 ) وأطلقا ، رجع الاطلاق إلى نقد البلد إن كان واحدا
وإلى الغالب ( 3 ) من نقوده إن اختلفت ، وإن لم يكن غالب لم يصح البيع إلا
إذا وصف وذكر حال العقد .
ولا يجوز أن يتفرقا حتى يتقابضا ، وإذا ( 4 ) وجد أحدهما بعد التقابض عيبا
من جنسه ، أو لا من جنسه قبل التفرق ، فله الابدال ، وبعد التفرق إن كان
العيب لامن جنسه بطل الصرف ، لأنهما تفرقا من غير قبض ، لما تناوله العقد ،
وإن كان العيب في البعض ، بطل العقد في ذلك البعض لاغير ، وإن كان العيب من
جنسه ،
هامش
( 1 ) كذا في الأصل ولكن في س : ودرهم بمدين .
( 2 ) في الأصل : بلا تعين .
( 3 ) في الأصل : أو إلى الغالب .
( 4 ) في س : فإذا .