الحبوب وإن كان في أحد المثلين قليل تبن ، أو زوان ( 1 ) أو غيرهما .
لبن الغنم الأهلي جنس غير لبن الغنم الوحشي وهو الظباء ، وكذا لبن
البقر الأهلي خلاف لبن بقر الوحش ، ولبن الإبل جنس آخر ، يجوز بيع جنس
منها بجنس آخر متفاضلا ، وأما بجنسه فلا ، إلا متماثلا ، وكذا حكم ما
يتخذ من اللبن كالسمن والزبد والجبن والأقط والمصل وغيرها . ( 2 )
واللحمان كالألبان في اختلاف الأجناس وكذا الحيتان .
والطيور كل ما اختص منها بصفة واسم فهو صنف غير الآخر ، لا يجوز بيع جنس
منها بجنسه متفاضلا ، نيئا ( 3 ) كان أحدهما والآخر ( 4 ) مشويا أو مطبوخا
سمينا كان [ أحدهما ] ( 5 ) والآخر مهزولا .
والشحم والالية واللحم ليس بعضها جنسا لبعض .
بيع اللحم بحيوان من جنسه لا يجوز ، كبيع لحم شاة بشاة ، وبغير جنسه يجوز ،
وإن كان الحيوان غير مأكول اللحم كالبغل والعير .
يجوز بيع دجاجة فيها بيض ، بالبيض ، وشاة في ضرعها لبن باللبن .
وما يجري فيه الربا ، لا يجوز بيع بعضه ببعضه جزافا ، وكذا ما يباع عددا ،
لا يجوز بيعه جزافا . ويجوز بيع بعضه ببعض ، متفاضلا ومتماثلا ، كبيضة
ببيضتين ،
هامش
( 1 ) الزوان : حب يخالط البر فيكسبه الرداءة وفيه لغات . . . . المصباح
المنير .
( 2 ) الاقط : يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل . والمصل -
مثال فلس - : عصارة الاقط ، وهو ماؤه الذي يعصر منه حين يطبخ . المصباح
المنير .
( 3 ) النئ - مهموز وزان حمل - : كل شئ شأنه أن يعالج بطبخ ، أو شئ ولم
ينضج ، فيقال : لحم نئ . المصباح المنير .
( 4 ) في الأصل : أو الآخر مشويا .
( 5 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .