التفاضل فيه نسيئة ، كبيع ثوب بثوبين .
البر والشعير جنس واحد في الربا ، وفي الزكاة جنسان .
بيع الرطب بالتمر لا يجوز متفاضلا ومتماثلا .
ما يتداوى به من الطين الأرمني وغيره مما يوزن ففيه الربا ، وأما
الطين الذي يوكل ، فحرام أكله وبيعه .
الماء لا ربا فيه لأنه لا يكال ولا يوزن .
[ المماثلة المعتبرة في الربا عرف أهل الحجاز على عهد الرسول صلى الله
عليه وآله وسلم فما ] ( 1 ) كانت العادة فيه الكيل ، لم يجز إلا كيلا في
سائر البلاد وكذا في الوزن . ( 2 ) والمكيال مكيال أهل المدينة ، والميزان ميزان
أهل مكة .
وما لا تعرف له عادة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، يحمل
على عادة بلد ذلك الشئ .
بيع الحنطة بدقيقها متماثلا نقدا جائز ، ولا يجوز نسيئة لا متماثلا ولا
متفاضلا ، والأحوط في ذلك الوزن ، دون الكيل ، لان الدقيق أخف وزنا من
الحنطة .
ولا يجوز بيع لين الخبز بيابسه لا متماثلا ولا متفاضلا ، إذا كان من
جنسه ، وبغير جنسه يجوز متماثلا ومتفاضلا ، كخبز الحنطة بخبز الذرة .
الادهان إذا كانت في الأصل واحدا - وإن اختلفت أسماؤها - لا يجوز
التفاضل فيها ، كدهن الورد والنيلوفر والياسمين والبنفسج ، إذ الأصل فيها
دهن الشيرج .
يجوز بيع الشهد بالعسل مثلا بمثله وإن كان في الشهد الشمع ، وكذا
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل ، وهو الصحيح .
( 2 ) في س : وكذا الوزن .