في عدد الرمي ، كأن يشترطا ( 1 ) الرشق عشرين والإصابة خمسة فرمى كل منهما
عشرة وأصاب خمسة فقد تساويا ولا يرميان ما بقي ، وإن أصاب أحدهما خمسة والآخر
أربعة فقد نضله .
والمحاطة أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع تساويهما في عدد الرمي بعد
إسقاط ما تساويا ، كأن يرمي في الصورة المذكورة كل منهما عشرة فأصاب
خمسة تحاطا ذلك وأكملا الرشق ، وإن أصاب أحدهما سبعة والآخر خمسة
تحاطا خمسة بخمسة فيكملان . ( 2 )
والسبق والنضال من العقود الجائزة كالجعالة أيهما أراد إخراج نفسه من
السباق جاز له ذلك .
إذا قال : إرم بسهمك هذا فإن أصبت فلك دينار ، صح لأنها جعالة فيما
له فيه غرض صحيح ، وكذا إن قال : إرم عشرين سهما فإن كان صوابك أكثر من
خطائك فلك دينار ، صح ، وإن قال : إرم عشرين وناضل نفسك فإن كان صوابك أكثر
فلك كذا ، بطل ، لأنه لا يصح أن يناضل نفسه .
إذا شرطا نوعا من القسي ( 3 ) كالعربية والعجمية ، تعين ذلك النوع ،
ولم يكن لأحدهما العدول عنه ، وإن عين قوسا من النوع ، كان له العدول إلى
غيرها ، وأما المسابقة فلا تصح حتى تعين الفرس ، ومتى نفق لم يستبدل
( 4 ) صاحبه غيره ، بخلاف النضال فإن القوس متى انكسرت كان له أن يستبدل
وإن عين لان المقصود من النضال الإصابة ومعرفة حذق الرامي ، وهذا
لا يختلف لأجل القوس والقصد في المسابقة معرفة السابق ويختلف الفرسان .
إذا قال : إن أصبت ذلك فلك عشرة وإن أخطأت فعليك عشرة ، بطل .
هامش
( 1 ) في الأصل : يشرطا .
( 2 ) في الأصل : ثم يكملان .
( 3 ) القسي ، جمع القوس وهو آلة معروفة ترمى بها السهام . لسان العرب .
( 4 ) كذا في الأصل ولكن في س : لم يتبدل .