ستين مسكينا ، لكل واحد نصف صاع ( 1 ) فإن زاد فله وإن نقص يجزئه ، وفي
البقر فعلى ثلاثين ، وفي الشاة والحمل والجنين عشرة ، فإن لم يجد صام عن
كل نصف صاع يوما ، فإن عجز صام عن البدنة ثمانية عشر يوما وعن البقرة
تسعة أيام وعن الشاة ثلاثة أيام .
ومن لم يقدر على إرسال فحولة الإبل ( 2 ) في الإناث في بيض النعام ، فعليه
عن كل بيضة شاة فإن عجز أطعم عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ، وفي
حلق الرأس دم شاة أو إطعام ستة مساكين ( 3 ) أو صيام ثلاثة أيام .
ما لا مثل له :
يقومه ويشتري به طعاما ويتصدق به أو يصوم عن كل مد ( 4 ) يوما ،
وما لم يكن منصوصا على قيمته يرجع فيه إلى قول عدلين . ومن ربط صيدا بجنب
الحرم فدخل الحرم حرم لحمه وثمنه ولم يجز له إخراجه .
ويجوز للمحرم الاحتجام والافتصاد ( 5 ) ودخول الحمام وإزالة الوسخ عن
البدن والاغتسال بلا ارتماس ، ولا يلزمه بسقوط الشعر في الغسل شئ .
ويكره للمحرم من الطيب ما خالف الأجناس المذكورة وكذا الاكتحال والخضاب
للزينة والنظر في المرآة ، وأما الاكتحال بما فيه طيب فقيل : إنه مكروه
وقيل : محظور . ( 6 )
هامش
( 1 ) كذا في س ولكن في الأصل : كل واحد نصف صاع .
( 2 ) كذا في الأصل ولكن في س : على إرساله فحولة الإبل .
( 3 ) كذا في الأصل ولكن في س : ستين مسكينا .
( 4 ) في س : منه بدل مد والصحيح ما في المتن .
( 5 ) الفصد : قطع العروق ، وافتصد فلان : قطع عرقه ففصد . كتاب العين .
( 6 ) لاحظ المختلف : 4 / 76 من الطبع الحديث .