الأهلي يتصدق بها على المساكين وقيمة الحرمي يشتري بها علفا لها ، أو
يخرج طائرا من الحرم ومات معه ، أو يقتل محرم أو محل ( 1 ) صيدا
في الحرم ويتضاعف على المحرم ، أو يفقأ عيني غزال وفي أحدهما نصف القيمة
وهكذا في اليدين والرجلين ، أو يكسر قرنيه فيهما نصف القيمة وفي الواحد
الربع ، أو يغلق محرم بابا على حمام الحرم حتى يهلك ومعها بيض ، فلكل
بيض درهم ، وإن أغلق قبل الاحرام فلكل طائر درهم ، ولكل فرخ نصف ( 2 ) ولكل
بيض ربع ، أو يقتل المحل فرخا في الحرم فعليه نصف درهم [ وفي قتل المحل
حمامة في الحرم درهم ] ( 3 ) وفي قطع غصن من أغصان شجر الحرم القيمة .
وما فيه طعام :
من أصاب عصفورا أو قنبرة أو نحوها تصدق بمد من طعام ، ومن نتف أحد إبطيه
أطعم ثلاثة مساكين ، ومن مس رأسه أو لحيته لا للطهارة فسقط به شعر
تصدق بكفين من طعام وإن سقط في الوضوء فعليه كف به ( 4 ) وقيل : لا شئ عليه .
( 5 ) .
ومن أصاب زنبورا متعمدا أو رمى عن نفسه قملة أو قتلها فعليه كف من
طعام ، ومن قلم ظفرا أو أكثر متعمدا فعليه مد من طعام ، ومن نتف ريشة
حمامة من حمام الحرم تصدق بتلك اليد ، ومن أصاب جرادة تصدق بتمرة .
من لم يقدر على البدنة قوم الجزاء وفض ثمنه على البر وأطعم ( 6 )
هامش
( 1 ) كذا في س ولكن في الأصل محرم ومحل .
( 2 ) كذا في الأصل ولكن في س : فلكل فرخ نصف والصحيح ما في المتن .
( 3 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل وهو الصحيح .
( 4 ) كذا في الأصل ، ولعله تصحيف والصحيح منه بدل به .
( 5 ) القاضي ابن البراج : المهذب : 1 / 226 .
( 6 ) في س : فأطعم .