كل صيد يكون في البر والبحر معا ، فإن كان مما يبيض ويفرخ في البحر فلا
بأس بأكله ، وإن كان يفعل ذلك في البر لم يجز صيده ولا أكله .
المتولد بين جنسين مختلفين يوكل لحمهما وجب فيه الجزاء ، ويجوز للمحرم
ذبح الدجاج الحبشي في الحرم وكذا كل ما يوكل من الحيوان الانسي ولا
جزاء .
إذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة والصيد أكل الصيد وفداه ( 1 ) فإن لم
يتمكن من الفداء جاز له أكل الميتة .
إذا ذبح المحرم صيدا في غير الحرم أو ذبحه محل في الحرم لم يجز أكله
وكان بحكم الميتة .
إذا أخذ المحرم جراد الحرم لزمه جزاؤه . إذا أمر محرم محلا أن يحلق
رأسه فحلق فعلى المحرم الفداء .
ومن جعل في رأسه زئبقا بعد الاحرام فقتل القمل لزمه الفداء ، وإن فعل ذلك
قبل الاحرام وقتل القمل بعد الاحرام فلا شئ عليه .
ومن لبس الخفين أو الشمشك بلا ضرورة لزمه دم ( 2 ) ومن لبس السواد لزمه
الفداء .
وإذا لبس المحرم ثوبا لا يحل له لبسه لضرورة برد أو حر فلا شئ عليه ،
ومن خضب رأسه أو طيبه ( 3 ) أو غطاه بعصابة أو قرطاس أو حمل على رأسه
شيئا يغطيه أو ارتمس في الماء حتى غطى رأسه لزمه الفداء ، فإن غطاه
بيده أو شعره فلا شئ ، وإذا غطاه لحر أو برد فداه ولا إثم .
هامش
( 1 ) في س : إلى أكل الميتة وأكل الصيد وفداه والصحيح ما في المتن .
( 2 ) في س : دمه .
( 3 ) في س : طينه وهو تصحيف .