كل منهما ، وإن مات أحدهما ( 1 ) فعليه مثله لا غير ، وإن أثر الضرب في
الام لزمه بحسب ذلك ( 2 ) ، وإن ضرب بطنها فألقت جنينا ميتا فعليه في
الجنين ما ينقص من قيمة الام بين كونها حاملا وحايلا بعد الاسقاط
فيلزم ذلك في المثل .
إذا أمسك محرم صيدا فذبحه محل في الحل فعلى المحرم الجزاء لا غير ،
وإن ( 3 ) ذبحه محرم آخر وكانا في الحرم فعلى كل منهما الجزاء والقيمة ، وإن
أمسكه محل في الحرم فقتله محل فعلى كل منهما القيمة ، وإن كان الصيد
ملك إنسان فالجزاء والقيمة له . إذا رمى محل في الحل [ في الحرم فقتله
لزمه جزاؤه ، وكذا إن رماه في الحرم فقتله في الحل ] . ( 4 )
إذا أشلا المحرم ( 5 ) كلبا معلما على صيد فقتله ( 6 ) ضمنه ، في الحل كان أو
في الحرم ، فإن كان في الحرم زادت عليه الفدية ، وإن كان في الحل أو كان
محلا في الحرم ( 7 ) لزمه جزاء واحد .
إذا نفر صيدا فهلك من تنفيره أو أصابته آفة فأخذه جارح آخر لزمه ضمانه ،
وكذا إن ركب المحرم دابة فرمحت صيدا برجلها أو رفسته ( 8 ) بيدها أو
عضته ، وكذا إذا جرح ( 9 ) صيدا فمات بعده أو قتله غيره .
هامش
( 1 ) في س : وأحدهما .
( 2 ) في س : لزمه ذلك .
( 3 ) في س : فإن .
( 4 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل . وهو الصحيح .
( 5 ) كذا في الأصل والمبسوط : 1 / 347 . وفي س : إذا أرسل المحرم أشليت
الكلب على الصيد : مثل أغريته به وزنا ومعنى . مجمع البحرين .
( 6 ) كذا في الأصل ولكن في س : كلبا معلما فقتله .
( 7 ) في س : أو كان محل في الحرم .
( 8 ) رفسه رفسا - من باب ضرب - : ضربه برجله . المصباح المنير . وفي س :
مسته بدل رفسته .
( 9 ) في الأصل : اخرج والظاهر أنه تصحيف والصحيح ما في المتن .