فعليه ] ( 1 ) الفداء والقيمة أو الفداء مضاعفا ، وإن كان مملوكا فكفارته
على مالكه إن كان إحرامه بإذنه ، وعليه إن كان بغير إذنه بالصوم ، وإن كان
غير كامل العقل فعلى وليه ، وتكرار القتل يوجب تكرار الكفارة في الناسي ،
وفي المتعمد قولان ، ( 2 ) وفي شرب لبن ظبية في الحرم دم وقيمة اللبن ، وفي
قتل المحرم حمامة في الحرم دم وقيمة ، وفي إصابته ( 3 ) بيض حمام في الحرم
الجزاء والقيمة .
ومن أدخل الحرم صيدا كان معه زال عنه ملكه ، فإن أخرجه وهلك فعليه فداؤه ،
ومن دل على صيد فقتل فعليه فداؤه ( 4 ) وإذا قتل جماعة محرمون صيدا معا
فعلى كل منهم فداء ، وإذا اشتروا لحم صيد وأكلوه لزم كلا منهم فداء
كامل ، وإذا رمى اثنان صيدا فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر لزم كلا منهم
الفداء ( 5 ) ، وإذا قتل محرم ومحل صيدا في الحرم فعلى المحرم الفداء
والقيمة وعلى المحل القيمة ، وفي غير الحرم على المحرم خاصة الجزاء ، وكل
ما يصيبه المحرم من الصيد في الحل فعليه الفداء لا غير وما يصيبه في
الحرم فعليه الفداء والقيمة معا ويلزم المحل في الحرم القيمة ، وما لا دم
فيه كالعصفور إذا أصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان .
إذا قتل المحرم صيدا في الحرم ثم يأكله ( 6 ) فعليه فداءان ، ومن رمى صيدا
ولم يعلم هل أثر فيه أم لا ، ومضى على وجهه ، لزمه الفداء ، وإن أثر فيه ثم
رآه وقد صلح ، فعليه ربع الفداء . وإذا رمى محل صيدا يوم الحرم
فأصابه ودخل الحرم ( 7 )
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل .
( 2 ) لاحظ المختلف : 4 / 122 من الطبع الحديث .
( 3 ) في س : إصابة .
( 4 ) كذا في الأصل ولكن في س : جزاؤه .
( 5 ) في الأصل : فداء كامل .
( 6 ) كذا في الأصل ولكن في س : في الحرم لم يأكله والصحيح ما في المتن .
( 7 ) كذا في الأصل ولكن في س : وادخل الحرم .