صام الثلاثة الأيام لدم المتعة ولا عوضها من ذي الحجة ، أو يبيت ليلة من
ليالي التشريق بغير منى ، أو يضرب بطائر الأرض في الحرم فيقتله ، وعليه مع
الشاة قيمتان والتعزير ، أو توقد جماعة [ نارا ] ( 1 ) فيقع فيها طائر فعلى
كل منهم الفداء إن قصدوا ذلك وإلا فعلى الجميع [ واحدا ] . ( 2 )
وإذا اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فعلى المحل لكل بيض
( 3 ) درهم وعلى المحرم لكل منها ( 4 ) دم شاة ، وفي كل واحد من البط
والإوز والكركي ( 5 ) شاة وقيل : القيمة . ومن غلق على حمام بابا فهلك
فرخها فلكل فرخ حمل ( 6 ) فطيم ، ومن أصاب قطاة أو قتل فرخا في الحل
وكذلك في اليربوع جدي ، ( 7 ) وكذا في القنفذ والضب وشبه ( 8 ) ذلك .
[ الفصل الحادي والعشرون ] ( 9 )
[ واعلم ] ( 10 ) ان من قتل صيدا له مثل [ وكان ] ( 11 ) حرا كامل العقل محلا
في الحرم أو محرما في الحل فعليه [ فداؤه بمثله من النعم ، وإن كان
محرما في الحرام
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل ، وهو الصحيح .
( 2 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل .
( 3 ) في الأصل : لكل بيضة .
( 4 ) في س : لكل منهم والصحيح ما في المتن .
( 5 ) البط من طير الماء يطلق على صغاره وأما الإوز - بكسر الهمزة وفتح
الواو وتشديد الزاء - فيطلق على كباره . والكركي - بضم الكاف - : طائر معروف .
مجمع البحرين .
( 6 ) الحمل - بفتحتين - : ولد الضائنة في السنة الأولى . المصباح
المنير .
( 7 ) والجدي هو الذكر من أولاد المعز . المصباح المنير .
( 8 ) في س : وشبهه والصحيح ما في المتن .
( 9 ) ما بين المعقوفتين من زيادات س .
( 10 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل .
( 11 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل وهو الصحيح .