مع البدنة الحج من قابل إن كان قبل الوقوف بالمزدلفة ، وإن كان بعده
فالبدنة لا غير ، أو ينظر إلى غير أهله فيمني قادرا على البدنة ، أو ينظر
إلى أهله فيمني ، أو يلاعبها كذلك ، أو يعقد على امرأة لغيره ويدخل بها ، أو
يجادل ثلاثا كاذبا ، أو يقبل امرأته عن شهوة ، أو ينسى طواف الزيارة حتى
يرجع إلى أهله يقضيه مع البدنة إن تمكن ، أو يفيض من عرفات إلى المزدلفة
قبل غروب الشمس متعمدا جاهلا بذلك ، أو يجامع وهو في طواف الزيارة
وعليه الإعادة ، أو يجامع في طواف النساء ولم يجز نصفه ( 1 ) فإن جازه بنى
عليه ، أو ينذر الحج ماشيا ويركب ( 2 ) للعجز يقوم معها في المعابر ، أو يجامع
بين السعي يتممه معها ( 3 ) وإن جامع لظنه أنه تمم ، تمم ولا شئ ، وكل
ما بلغ بدنة لا يجب فيه التضعيف وتكرار الوطء يوجب تكرار ( 4 ) . الكفارة في
مجلس واحد كان أم لا ، كفر عن الأول أم لا .
ومنها : ما فيه بقرة وهو أن يصيب حمار وحش أو بقرة وحشية أو يجادل مرتين
كاذبا أو يقلع من شجرة الحرم ما لم يغرسه هو في ملكه ( 5 ) ولا نبت في داره
( 6 ) . بعد بنائه لها ( 7 ) إن كانت كبيرة ، أو لا يكون قادرا على البدنة الواجبة
في الجماع قبل طواف الزيارة أو في الامناء من النظر إلى الأهل .
ومنها : ما فيه كبش [ وهو أن يصيب أسدا إلا على سبيل الدفع عن النفس .
ومنها : ما فيه شاة ] ( 8 ) وهو أن يصيب ظبيا أو أرنبا أو ثعلبا أو نحو ذلك
في
هامش
( 1 ) كذا في الأصل ولكن في س : ولم ينصفه .
( 2 ) في س : وركب .
( 3 ) كذا في الأصل ولكن في س : بنى التسع فتممه والصحيح ما في الأصل .
( 4 ) كذا في الأصل ولكن في س : وتكرار الكفارة في مجلس والصحيح ما في
الأصل .
( 5 ) في س : وهو في ملكه .
( 6 ) في س : ولا يثبت بدل ولا نبت والصحيح ما في الأصل .
( 7 ) في س : بعد نباته لها .
( 8 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل وهو الصحيح .