ومن وجب عليه صوم شهرين متتابعين في أول شعبان تركه إلى انقضاء شهر رمضان ،
فإن صام شعبان وشهر رمضان لم يجز ( 1 ) إلا أن يكون قد صام من رجب ( 2 ) شيئا
مع شعبان فيكون قد زاد على الشهر فيبني عليه بعد رمضان .
وأما الصوم المسنون فجميع أيام السنة إلا ما يحرم فيه الصوم إلا
أن فيها ما هو أشد تأكيدا على ما عد في كتب العبادات .
وأما صوم الاذن فثلاثة : لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها فإن صامت
بغير إذنه لم ينعقد صومها وكان له تفطيرها ، ولا المملوك إلا بإذن سيده ،
ولا الضيف إلا بإذن مضيفه ، كل ذلك في التطوع خاصة .
وأما صوم التأديب فخمسة : المسافر إذا قدم أهله وقد أفطر ، والحائض إذا
طهرت ، والمريض إذا برأ ، والكافر إذا أسلم ، والصبي إذا بلغ ، كل منهم
يمسك بقية نهاره أدبا . ( 3 )
وأما الصوم القبيح فعشرة : يوم الشك على أنه من شهر رمضان ، ويوم الفطر ،
ويوم الأضحى ، وثلاثة أيام التشريق لمن كان بمنى ، وصوم نذر المعصية ، وصوم
الصمت ، وصوم الوصال . وهو أن يجعل عشاءه سحوره أو يطوي يومين من غير أن
يفطر بينهما ، وصوم الدهر ، لأنه يدخل فيه العيدان ، والتشريق .
الفصل الثالث
علامة شهر رمضان روية الهلال أو قيام البينة برؤيته دون العدد ، فمن لم
يره وقد روي في البلد روية شائعة وجب عليه الصوم ، وكذا إن كان في
السماء غيم أو
هامش
( 1 ) في س : لم يجزئه .
( 2 ) في الأصل : من الرجب .
( 3 ) كذا في الأصل ولكن في س : تطوعا .