رمضان . أو نذر معين بيوم ، أو وجب عليه صوم شهرين متتابعين بنذر غير معين ،
فمتى أفطر في الشهر الأول أو قبل أن يصوم من الثاني شيئا ولو يوما
واحدا بلا عذر من مرض أو حيض استأنف ، وإن كان إفطاره بعد أن صام من
الثاني ولو يوما واحدا ، أو كان إفطاره في الشهر الأول لمرض ( 1 ) أو حيض
بنى على كل حال ، وكذا من أفطر يوما من شهر نذر صومه متتابعا ، أو وجب
عليه ذلك في كفارة قتل الخطاء أو الظهار لكونه مملوكا قبل أن يصوم خمسة
عشر يوما بلا عذر من مرض أو حيض [ استأنف ، وإن كان بعد أن صام خمسة عشر
يوما أو كان إفطاره قبل ذلك لمرض أو حيض ] ( 2 ) بنى ، وصوم ثلاثة أيام لدم
المتعة فإن صام يومين ثم أفطر بنى ، فإن صام يوما ثم أفطر أعاد .
ومنه ما يوجب الاستئناف على كل حال وهو ثلاثة مواضع : صوم كفارة اليمين ،
وصوم الاعتكاف ، وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال .
والقسم الثاني وهو مالا يراعى فيه التتابع ، أربعة مواضع : السبعة
الأيام في دم المتعة ، وصوم النذر إذا لم يشرط التتابع ، وصوم جزاء
الصيد ، وصوم قضاء شهر رمضان لمرض أو سفر أو حيض ، وإن كان التتابع فيه
أفضل .
ولا يجوز الصوم الواجب في السفر ، ولا في يوم العيدين ، ( 3 ) ولا لمن كان
بمنى في أيام التشريق ، إلا القاتل في الأشهر الحرم ( 4 ) فإنه يجب عليه
صوم شهرين متتابعين من الأشهر الحرم وإن دخل فيه صوم يوم العيدين
والتشريق ،
هامش
( 1 ) في س : بمرض .
( 2 ) ما بين المعقوفتين ليس بموجود في الأصل .
( 3 ) في الأصل : في يوم العيد .
( 4 ) كذا في الأصل ولكن في س : في الشهر الحرام .