تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
من أحكام الخيار ما ذكره في التذكرة فقال لا يجب على البائع ( 1 ) .
شرح
عهدة المتلف - بالكسر مثل العين من هذه الجهة أيضا . والحاصل لا يكون ما على عهدة المتلف بدلا خارجيا عن العين ليترتب عليه ما كان مترتبا على العين مع بقائها وعلى ذلك فإذا فسخ صاحب الخيار البيع يعتبر رجوع العين قبل ان تتلف حال كونها مضمونة لذي الخيار على متلفها إلى ملك المفسوخ عليه فيكون العين التالفة بالنحو المزبور على عهدة ذي الخيار فيثبت بدلها على ذمته ولا يكون على عهدة المتلف بالكسر بالإضافة إلى بائعها بدل . أقول : مما ذكر في توضيح العبارة يظهر ان الصحيح ابدال ملك الفاسخ في عبارته مضمونة لمالكها على متلفها بالقيمة في ملك الفاسخ بملك المفسوخ عليه . وذكر في وجه الثالث : ان يد الفاسخ يد ضمان بالبدل بعد الفسخ كما أن إتلاف الأجنبي أيضا موجب للضمان فيجوز للبائع الرجوع إلى كل منهما بنحو التخيير . أقول : قد ظهر أيضا ان الصحيح ابدال يد المفسوخ عليه بيد الفاسخ . ثم قال وأضعف الوجوه أخيرها ولكن لا يخفى أنه أتمها وذلك فان يد المشترى في زمان خياره في مفروض الكلام يد ضمان غاية الأمر ان الضمان على تقدير بقاء البيع معاوضي وعلى - تقدير فسخه ضمان يد وإتلاف الأجنبي موجب لكونه مديونا بالبدل لمن يعتبر العين التالفة عند إتلافها ملكا له وكان - يعتبر قبل الفسخ انها عند إتلافها ملكا للمشتري وبعد الفسخ يعتبر انها عند إتلافها ملكا للبائع مع كون اليد المشترى عليها يد ضمان فيجوز - للبائع الرجوع إلى كل منهما كما هو الحال في تعاقب الأيدي غاية الأمر استقرار الضمان على المتلف ويشهد لذلك انه لا يستحق المشتري مطالبة المتلف بالبدل فيما إذا فسخ البيع واسترد الثمن وأبرأ البائع ذمة المتلف أو ذمة المشتري عن البدل فلاحظ وتدبر . ( 1 ) ذكر العلامة في التذكرة انه لا يجب على المتبايعين تسليم ما لصاحبه ولو تبرع
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 536 | الميرزا جواد التبريزي