تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
نعم ربما يظهر من بعض الروايات ان حرمة التصرف هو الضرر ( 1 ) وهل يجب مراعاة الأصلح ( 2 ) لأن النقل والانتقال ( 3 ) نعم لمثل ما قلنا ( 4 )
شرح
ظاهر الأحسن وان كان هو الثاني إلا أنه قد يقال بكون المراد به هو الأول بقرينة النهي عن أكله ظلما وبعض الروايات الواردة في التصرف بمال اليتيم . ( 1 ) أقول مورد الروايتين ومدلولهما المراودة والمعاشرة مع اليتامى بالدخول إلى بيتهم والأكل من طعامهم ونحو ذلك مما هو صلاح لهم فان انقطاع الناس عنهم وترك الدخول عليهم أمر غير مرغوب في العادة وتجويزه مع وصول العوض إلى اليتامى حتى فيما إذا لم يكن العوض زائدا على المقدار المصروف منهم لا يقتضي جواز مثل بيع مال اليتيم بثمن المثل فيما إذا كان في البين من يشتريه بالأزيد منه أو جواز بيع مال اليتيم فيما إذا كان تركه مع فعله سيان . بل لا يبعد القول بجواز الدخول على اليتامى كما ذكر من غير حاجة إلى الاستجازة من أوليائهم أو من الحاكم الشرعي أخذا بظاهر الروايتين . ( 2 ) يعنى بناء على لزوم رعاية المصلحة في التصرف فهل يجب رعاية الأصلح والأكثر نفعا أم لا استشهد ( ره ) على لزوم رعايته بما في القواعد . ( 3 ) يعنى تجويز الشارع النقل والانتقال في مال الطفل باعتبار الغرض والملاك ، وعدم المفسدة كسائر العدميات لا يصلح كونه غرضا . ( 4 ) يعنى يحتمل وجوب تحرى الأصلح ودليله مثل ما قلنا في لزوم رعاية