شرح
جائزة لأنه يقبض لولده إذا كان صغيرا وإذا كان الولد كبيرا فلا يجوز له حتى يقبض « 1 » حيث إن ظاهرها ولاية الأب على مال الطفل الصغير وما ورد في ولاية الأب والجد على نكاح الصغير والصغيرة حيث إن ثبوت الولاية لهما في النكاح ولكونه من الفروج أولى بالاحتياط يقتضي ثبوتها لهما في التصرفات المالية التي أمرها أهون من النكاح اللهم إلا أن يقال مجرد ثبوت الولاية لهما في النكاح لا يقتضي ثبوتها لهما في التصرفات المالية لاحتمال الخصوصية في النكاح ولذا تثبت في النكاح الولاية لهما على نكاح الباكرة الرشيدة ولا يمكن الالتزام بولايتهما في التصرفات في أموالها .
ويظهر من المصنف ره الاستدلال على ولاية الأب والجد بمال الطفل بما ورد في جواز أخذ الوالد من مال ولده « 2 » ولكن لا يخفى ان جواز أخذه مال ابنه للإنفاق على نفسه ودفع اضطراره لا يقتضي ثبوت الولاية له بالإضافة إلى مال ولده كيف ومورد كثير من الروايات المشار إليها الأخذ من مال الولد الكبير مع أنه ليس للوالد ولاية على ولده الكبير كما يظهر من صحيحة علي بن جعفر المتقدمة وغيرها مع أن عدم الولاية مقتضى الأصل .
وبهذا يظهر الحال فيما ورد في جواز تقويم الأب جارية الابن والبنت على نفسه ووطيها بالملك كصحيحة الحسن بن محبوب قال كتبت إلى أبى الحسن الرضا ( ع ) إني كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها في بيت زوجها حتى
هامش
« 1 » الوسائل الجزء ( 13 ) الباب ( 5 ) أحكام الهبات الحديث ( 5 )
« 2 » الوسائل الجزء ( 12 ) الباب ( 78 ) أبواب ما يكتسب به