تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 3

مساهمون:

ص٣
بسم اللَّه الرّحمن الرحيم
يجوز للأب والجد أن يتصرفا ( 1 )
شرح
( 1 ) يجوز للأب والجد يعنى أب الأب التصرف في مال الطفل بالبيع والشراء وغيرهما من التصرفات وولايتهما على الطفل بالإضافة إلى ماله ونكاحه في الجملة مما لا اشكال فيه ويشهد لذلك الروايات الواردة في موارد متفرقة مثل ما ورد في وصية الأب بالمضاربة بمال الطفل كحسنة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه ( ع ) انه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية ان يعمل بالمال ويكون الربح بينه وبينهم فقال لا بأس به من أجل ان أباه قد أذن له في ذلك وهو حي « 1 » .« 1 » الوسائل الجزء ( 13 ) الباب ( 92 ) من الوصايا الحديث ( 1 )فإن ظاهر التعليل ثبوت الولاية للأب بالإضافة إلى مال الطفل وقريب منها غيرها وما ورد من أن الوالد يجوز له الرجوع فيما وهبه لولده إلا إذا كان الولد صغيرا كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الصدقة إذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها قال إذا كان الأب تصدق بها على ولد صغير فإنها
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 3 | الميرزا جواد التبريزي