تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
شرح
المشترى . وان أريد انه بعد ما باع الثمرة مع استثناء الأرطال يكون ما بيده مشتركا بينه وبين المشترى وإذا دفع الكل إلى المشتري فقد دفع المال المشترك فيقال الموجب لهذا الاشتراك في بيع الكلي في المعين أيضا موجود فيحسب فيه أيضا التلف على المبيع وعلى الباقي على ملك البائع هذا مع أنه لم يظهر التزام القوم بالإشاعة في مسألة الاستثناء حتى بعد دفع الكل إلى المشتري فإنهم لم يذكروا عدم جواز تصرف المشترى في الثمرة بلا استيذان من البائع . وذكر بعضهم انه لو فرط المشترى وتلف بعض الثمرة بإفراطه يجب أداء المستثنى إلى البائع من الباقي ولو كان في البين إشاعة لم يصح القول بالأداء من الباقي كما لا يخفى . أقول قد تقدم عدم الإشاعة في المسألتين وان حساب التلف على كل من المشترى والبائع في مسألة الاستثناء باعتبار عدم الترجيح في الضمان حيث إن كلا منهما يملك الكلي في المعين بخلاف مسألة بيع الصاع من الصبرة فإن تلف بعض الجملة فيها قبل القبض وكون ضمان المبيع على البائع مقتضاه خروج البائع من ضمان المبيع بدفع الكلى من الباقي ومما ذكرنا يظهر وجه عدم جريان أحكام الإشاعة في مسئلة الاستثناء وانه يجوز للمشتري التصرف في الثمرة بلا استيذان من البائع وانه لو تلف الثمرة بإفراطه لا ينقص عما يستحقه البائع شيء ويجب عليه الدفع من الباقي . واما ما ذكره المصنف ( ره ) في وجه حساب التلف في مسألة الاستثناء على