تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
وكذلك المؤمنون عند شروطهم ( 1 ) . لا يقدح في الإجماع على طريق القدماء ( 2 ) . ويظهر ذلك من غير واحد من الاخبار ( 3 ) بقي الكلام في الخبر الذي تمسك به ( 4 ) .
شرح
( 1 ) صدق الشرط وظهوره فيما يعم الالتزام الابتدائي غير محرز كما ذكر ذلك المصنف ره أيضا في باب الشروط وعليه فلا يمكن التمسك به في المقام حتى مع عدم اعتبار الإنشاء اللفظي في صدقه . ( 2 ) فان على طريقهم يكون اتفاق علماء العصر الواحد كافيا في إحراز قول الإمام ( ع ) ولو بقاعدة اللطف بخلاف طريق المتأخرين ، فإنه لا بد من كون الاتفاق بحيث يكون بينه وبين قوله عليه السّلام ملازمة عادية أو اتفاقية ولا يكون هذا مع الاختلاف في المسألة بنحو ما ذكر من ذهاب بعضهم إلى انها ليست بيعا ولا مفيدا للملك ، وبعضهم إلى انها بيع مفيد لملك غير لازم . ( 3 ) يعنى يظهر اعتبار الإنشاء باللفظ في لزوم البيع من غير واحد من الاخبار ، ويأتي التعرض لها في كلامه ( ره ) بعد ذلك . ( 4 ) ورواه في الوسائل عن الشيخ والكليني قدس سرهما وعلى كلا النقلين سنده ضعيف فإن الراوي عن الإمام عليه السّلام وهو خالد بن الحجاج لم يوثق نعم أخوه يحيى بن الحجاج موثق وما في نسخة الكافي ابن نجيح بدل ابن الحجاج اشتباه بقرينة محمد بن أبي عمير الراوي عن يحيى فلاحظ . ولا يخفى ان في البين مسئلتين إحداهما بيع العين الخارجي مع عدم كونه