بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم
كتاب البيع
وهو في الأصل كما عن المصباح مبادلة مال بمال ( 1 ) .
شرح
( 1 ) حكى ( ره ) عن المصباح أن البيع لغة مبادلة مال بمال ، وذكر أن المتبادر من استعمالات لفظ البيع اختصاص المعوض المعبر عنه بالمبيع ، بالعين ، ولو قال بعث عينا ، لكان ذكر العين تأكيدا كما أنه لو قال بعت داري أو عبائي ، يكون الذكر لتعيين العين التي يستفاد من البيع تمليكها بعوض .
والحاصل لا يطلق البيع على مبادلة غير الأعيان إلا تسامحا كما في بعض الأخبار وبعض كلمات الفقهاء كالتي ذكر فيها بيع خدمة العبد المدبر ، وبيع سكنى الدار التي لا يعلم صاحبها ، وبيع الأرض الخراجية ، فإن بيع خدمة العبد لا يكون إلا بمعنى تمليك عمله ، وبيع سكنى الدار بمعنى تمليك منفعتها أي قابليتها للسكنى وكذا بيع الأراضي الخراجية ، فإن نفس تلك الأراضي لا يجوز بيعها كما مر فيكون