تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
الظاهر من الموصول ( 1 ) .
شرح
الخامسة - رواية محمد بن القاسم الفضيل قال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم وكتب عليها كتابا بأنها قد قبضت المال ولم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها قال قل له ليمنعها أشد المنع فإنها باعته ما لم تملكه « 1 » ولا يخفى ضعف الرواية سندا لعدم ثبوت توثيق لأبي عبد اللَّه البرقي مع أنها لا ترتبط بصحة بيع الفضولي بلحوق الإجازة وعدمها فان مدلولها عدم جواز القبض والإقباض للبائع غير المالك وهذا أمر متسالم عليه بين القائلين بتمام بيع الفضولي بلحوق الإجازة به وبين المنكرين له . ( 1 ) المراد بما الموصولة في قوله صلى اللَّه عليه وآله العين الخارجي بقرينة ما ورد في صحة بيع الكلى على الذمة حالا أو سلما ولو مع عدم تملك شيء منه حال البيع وقد ورد في بعض الروايات الرد على العامة حيث إنهم يجوزون بيع الكلى سلما ولا يجوزون بيع الكلى حالا من غير أن يكون البائع مالكا له حال البيع كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يشترى الطعام من الرجل ليس عنده فيشترى منه حالا قال ليس به بأس قال قلت إنهم يفسدونه عندنا قال وأي شيء يقولون في السلم قلت لا يرون به بأسا يقولون هذا إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح فقال إذا لم يكن إلى أجل كان أجود « 2 » .
هامش
« 1 » الوسائل الجزء 12 الباب ( 1 ) أبواب عقد البيع الحديث ( 3 - 8 - 2 ) « 2 » الوسائل الجزء ( 12 ) الباب ( 7 ) من أبواب أحكام العقود الحديث ( 1 ) ص 374 .