تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
شرح
وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك ( 1 ) ولكن لا يخفى ان ظاهره عدم نفوذ بيع ما لا يملكه بايعه . واما انه لا يتم أيضا لمالكه بإجازته فلا تعرض له في الصحيحة بقرينة الحكم في ذيلها بوجوب البيع ولزومه فيما يملك فإن المقابلة المزبورة مقتضاها ان النفي والإثبات بالإضافة إلى البائع فقط . الرابعة صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال سئل رجل من أهل النيل عن ارض اشتراها بفم النيل وأهل الأرض يقولون هي أرضهم وأهل الأسنان يقولون هي من أرضنا فقال لا تشترها إلا برضا أهلها « 1 » ورواية الحميري انه كتب إلى صاحب الزمان عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف إلى أن قال فأجابه الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بأمره أو رضى منه « 2 » والرواية مرفوعة لعدم ذكر الطبرسي سنده إلى الحميري والمراد برضا المالك هو الرضا المحرز بإظهاره وإلا فلا عبرة بالرضا المعلوم بغيره ولا يخرج العقد به عن الفضولية كما مر بيانه عند التعرض لقضية عروة البارقي وكذا الحال في الرضا الوارد في صحيحة محمد بن مسلم واعتبار رضا أهل الأرض في تلك الصحيحة باعتبار أنهم ذوي اليد عليها . والحاصل مدلول الروايتين دخالة رضا المالك في تمام البيع والشراء وهذا مما يقبله القائل بتمام بيع الفضولي بلحوق الإجازة به فان إجازة المالك إظهار لرضاه . بالبيع والشراء كما تقدم .
هامش
« 1 » الوسائل الجزء ( 12 ) الباب ( 2 ) أبواب عقد البيع الحديث ( 1 ) . « 2 » الوسائل الجزء 12 الباب ( 1 ) أبواب عقد البيع الحديث ( 3 - 8 - 2 )